Rulings

Criminal Court 16/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 249 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
249/2010
Date
16/06/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم ببيع الاظناء ادوية ممنوعة دون وصفة طبية. يجرم المتهم سندا للمادة 129 مخدرات. لقد ثبت قيام المتهم بترويج المخدرات من خلال عرض سجائر حشيشة الكيف على الاظناء. يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية بالنسبة للترويج للمخدرات. يحكم عليه بالاشغال الشاقة 5 سنوات بالنسبة الى الاتجار بالادوية الممنوعة. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات. يجرد المتهم من حقوقه المدنية ويعين قيم على امواله.

لقد ثبت قيام الظنين بتعاطي حشيشة الكيف. يدان سندا للمادة 127 مخدرات.

لقد ثبت قيام المتهم بتعاطي الادوية الممنوعة فيدان سندا للمادة 130 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس 3 أشهر والغرامة المالية بالنسبة الى تعاطي المخدرات والحبس شهرين والغرامة المالية بالنسبة الى تعاطي الادوية الممنوعة. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد.