Rulings

Criminal Court 10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 249 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
249/2008
Date
10/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المستخدم السابق الذي دخل الى المطعم بواسطة المفتاح الذي كان بحوزته بجنحة المادة 636 عقوبات وليس بجناية المادة 639 عقوبات لسرقته زجاجات نبيذ واجهزة كومبيوتر من المطعم ذلك ان السرقة لم تحصل بواسطة الكسر والخلع للباب الرئيسي اذ لم تظهر اثار معالجة من الخارج بل من الداخل.

ويرد الادلاء بان الجرم يشكل استيفاء للحق بالذات لان السرقة كانت استيفاء لاجر مستحق اذ ان السارق لم يكن صاحب حق في الاجرة.

ويرد ايضا الادلاء بان الجرم يشكل اساءة ائتمان لان السارق لم يكن مؤتمنا على محتويات المطعم.