Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 249/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لمخالفته المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لجهة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم بته بطلب معاينة نفسية وعقلية بعد ان قرر ضمه لاساس النزاع.