Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 249/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يعود لمحكمة الاساس بسلطتها الاستنسابية وبما لها من حق التقدير ان تحدد طبيعة الرشوة كجنحة او جناية والمادة القانونية المطبقة عليها، فهي من صلاحيتها طالما انها لم تغير او تشوه الوقائع. وبذلك لا تعتبر المحكمة قد شوهت الوقائع وانما اوردتها كما هي واستنتجت منها القانون المطبق عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار.