Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
249/2012
Date
12/07/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يعود لمحكمة الاساس بسلطتها الاستنسابية وبما لها من حق التقدير ان تحدد طبيعة الرشوة كجنحة او جناية والمادة القانونية المطبقة عليها، فهي من صلاحيتها طالما انها لم تغير او تشوه الوقائع. وبذلك لا تعتبر المحكمة قد شوهت الوقائع وانما اوردتها كما هي واستنتجت منها القانون المطبق عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار.