Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 249/2005
- Date
- 19/10/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لم يحصل اي تشويه للوقائع من خلال تشويه افادة المتهم الآخر وانما وردت الوقائع كما هي. يرد السبب التمييزي.
ان الادانة بجرم تزوير العملة قد استند الى وقائع محددة وتعززت بافادة ظنين، وهي كافية للادانة بجرم التزوير والعلم بالتزوير.
يرد السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون وعدم صحة تطبيقه.