Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
249/2005
Date
19/10/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لم يحصل اي تشويه للوقائع من خلال تشويه افادة المتهم الآخر وانما وردت الوقائع كما هي. يرد السبب التمييزي.

ان الادانة بجرم تزوير العملة قد استند الى وقائع محددة وتعززت بافادة ظنين، وهي كافية للادانة بجرم التزوير والعلم بالتزوير.

يرد السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون وعدم صحة تطبيقه.