Rulings

State Council 27/12/2001

شورى حكم رقم : 249 /2001

Court
شورى
Number
249/2001
Date
27/12/2001
President
غالب غانم
Members
سرحان، عويدات
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المتعلّقة بطلب الابطال لتجاوز حد السلطة لانتفاء مصلحة الادعاء عملا باحكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة، اذ لم تتوفّر مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه لانه لم يلحق اي ضرر بالمستدعي.