State Council 27/12/2001
شورى حكم رقم : 249 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 249/2001
- Date
- 27/12/2001
- President
- غالب غانم
- Members
- سرحان، عويدات
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المتعلّقة بطلب الابطال لتجاوز حد السلطة لانتفاء مصلحة الادعاء عملا باحكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة، اذ لم تتوفّر مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه لانه لم يلحق اي ضرر بالمستدعي.