Rulings

Civil Court of Appeal 15/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 249 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
249/1999
Date
15/02/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
شويري، سليمان
Source
Lebanese University

ان قرار القاء الحجز الإحتياطي الغير المبلّغ اصولا، لا يؤدّي الى إعتبار مهلة الإعتراض عليه قد بدأت بالسريان حتّى ولو علم المعترض به عن طريق إستلامه صورة مصدّقة عنه، تبقى مهلة الإعتراض سارية ويقبل شكلا.

ان دعوى حصر الحجز الإحتياطي المقدّمة الى رئيس دائرة التنفيذ، لا تعدّ رضوخا ضمنيا للمبالغ التي تقرّر القاء الحجز تأمينا لها، ويبقى لمقدّم الدعوى حق الإعتراض على هذه المبالغ.

ان إحتساب المعدّل القانوني للفائدة يعتبر صحيحا عند تحديد قيمة الدين، ولا تلزم المحكمة بإحتساب الفائدة المركّبة، طالما لم تجر مطالبة المدين بها على حدة.