Rulings

State Council 13/10/1999

شورى حكم رقم : 25 /1999

Court
شورى
Number
25/1999
Date
13/10/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

إن القرار الاداري الذي يؤكد قرار اقفال كسارة في منطقة ابو ميزان ليس له صفة القرار الاداري النافذ ولا يقبل الطعن به. ولا يتم إبطال القرار الاداري الصادر عن المحافظ بإقفال الكسارة لعدم مخالفة القانون وذلك لان الكسارة تعمل بصورة غير قانونية دون ترخيص بالاستثمار. ومن صلاحية المحافظ السهر على قواعد الصحة العامة وفقا للمادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 والمادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 فيكون القرار بالاقفال صادرا عن مرجع مختص ولا يوجد تجاوز لحد السلطة.