State Council 13/10/1999
شورى حكم رقم : 25 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 25/1999
- Date
- 13/10/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
إن القرار الاداري الذي يؤكد قرار اقفال كسارة في منطقة ابو ميزان ليس له صفة القرار الاداري النافذ ولا يقبل الطعن به. ولا يتم إبطال القرار الاداري الصادر عن المحافظ بإقفال الكسارة لعدم مخالفة القانون وذلك لان الكسارة تعمل بصورة غير قانونية دون ترخيص بالاستثمار. ومن صلاحية المحافظ السهر على قواعد الصحة العامة وفقا للمادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 والمادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 فيكون القرار بالاقفال صادرا عن مرجع مختص ولا يوجد تجاوز لحد السلطة.