Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
25/2000
Date
15/02/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

عند القبول في هيئة المحكمة, يقتضي تلاوة قرار الاتهام مجددا امام الهيئة الجديدة لان هذه التلاوة تضع جميع المعاملات السابقة قيد المناقشة العلنية, وهذا المبدأ يتعلق بالنظام العام الاجرائي للقضاء الجزائي, وان عدم التلاوة هذه يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة مما يستوجب الابطال.