Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/2000
- Date
- 15/02/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
عند القبول في هيئة المحكمة, يقتضي تلاوة قرار الاتهام مجددا امام الهيئة الجديدة لان هذه التلاوة تضع جميع المعاملات السابقة قيد المناقشة العلنية, وهذا المبدأ يتعلق بالنظام العام الاجرائي للقضاء الجزائي, وان عدم التلاوة هذه يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة مما يستوجب الابطال.