Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/2000
- Date
- 01/02/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان عدم التقيد بمهلة الاستجواب التمهيدي (مادة 274 و285 اصول محاكمات جزائية قانون 18-09-1948) لا يؤدي الى الابطال لان المهلة لا تعتبر معاملة جوهرية.
ان عدم سؤال المتهم عن مهنته ومحل اقامته لا يعتبر اغفالا لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال (مادة 290 اصول جزائية قانون 18-09-1948) بعد ان استجوب المتهم تمهيديا واشير الى كل هذه التفاصيل.