Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
25/2000
Date
01/02/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم التقيد بمهلة الاستجواب التمهيدي (مادة 274 و285 اصول محاكمات جزائية قانون 18-09-1948) لا يؤدي الى الابطال لان المهلة لا تعتبر معاملة جوهرية.

ان عدم سؤال المتهم عن مهنته ومحل اقامته لا يعتبر اغفالا لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال (مادة 290 اصول جزائية قانون 18-09-1948) بعد ان استجوب المتهم تمهيديا واشير الى كل هذه التفاصيل.