Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2003

Court
تمييز مدني
Number
25/2003
Date
28/02/2003
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز قرار مجلس العمل التحكيمي جزئيا بسبب عدم صحة احتساب الاجر ولواحقه وفقا لاحكام المادة 57 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946. وقد اعتبر مجلس العمل التحكيمي بان تعرفة الكهرباء المخفضة المعطاة للاجير في مؤسسة كهرباء لبنان تدخل ضمن احتساب أجر نهاية الخدمة. واستبعدت قيمة المكافأة المالية وتعويض الساعات الاضافية.