Court of Cassation, civil chamber 28/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/2003
- Date
- 28/02/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز قرار مجلس العمل التحكيمي جزئيا بسبب عدم صحة احتساب الاجر ولواحقه وفقا لاحكام المادة 57 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946. وقد اعتبر مجلس العمل التحكيمي بان تعرفة الكهرباء المخفضة المعطاة للاجير في مؤسسة كهرباء لبنان تدخل ضمن احتساب أجر نهاية الخدمة. واستبعدت قيمة المكافأة المالية وتعويض الساعات الاضافية.