Court of Cassation, civil chamber 04/07/2002
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/2002
- Date
- 04/07/2002
- President
- سعيد عدره
- Members
- عجلاني، اسكندر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة الاستئنافية لاهمالها ضم الملف الابتدائي اكثر من سنتين استنادا لنص المواد 509 و510 و656 اصول محاكمات مدنية.