Court of Cassation, civil chamber 03/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/2004
- Date
- 03/06/2004
- President
- لحود
- Members
- الحجار، عيد
- Source
- Lebanese University
يحكم بتدوين التنازل عن الدعوى اذا اقترن التنازل بموافقة الخصم ويتم الغاء جميع اجراءات المحاكمة وفقا لنص المادة 522 من الاصول المدنية.