Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2003

Court
تمييز مدني
Number
25/2003
Date
27/02/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار بوجود تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني (المادة 21 قانون الايجارات 160/92).

يعود لمحكمة التمييز بموجب المادة 731 اصول محاكمات مدنية ان ترد الطعن بالقرار الاستئنافي عندما يكون هذا الاخير معللا تعليلا كافيا ومعللا تعليلا اضافيا خاطئا.

ان ترك المأجور من قبل المستثمر الذي يشغله بموجب عقد ادارة حرة بينه وبين المستأجر الاصلي لا يؤدي الى اسقاط المستأجر الاصلي من حقه في التمديد القانوني اذ لا تقع عليه هو مسؤولية الترك.

لا تطبق المادة 10 من قانون الايجارات 160/92 على المستأجر الاصلي.

لا خطأ في تفسير المادة 3 من قانون المؤسسة التجارية 11/67 عند اعتبار الحكم ان عدم تسجيل عقد الادارة الحرة وعدم ابلاغه الى المؤجر لا يؤدي الى اسقاط المستأجر الاصلي من حق التمديد القانوني.

لا يؤدي عدم التسجيل الى ابطال عقد الادارة الحرة.