Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/07/2004

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2004

Court
تمييز مدني
Number
25/2004
Date
14/07/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن المحكمة الشرعية السنية العليا لعدم مخالفتها صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام. وان الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لا تشكل المرجع التمييزي للمحاكم الطائفية للبت بالتعويض لاساءة المدعي استعمال حق الادعاء، وانها لم تخالف مبدأ وجاهية المحاكمة لان النزاع كان موضع مناقشة في المحاكمة الاعتراضية.