Court of Cassation, civil chamber 14/07/2004
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/2004
- Date
- 14/07/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن المحكمة الشرعية السنية العليا لعدم مخالفتها صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام. وان الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لا تشكل المرجع التمييزي للمحاكم الطائفية للبت بالتعويض لاساءة المدعي استعمال حق الادعاء، وانها لم تخالف مبدأ وجاهية المحاكمة لان النزاع كان موضع مناقشة في المحاكمة الاعتراضية.