Court of Cassation, civil chamber 16/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/2002
- Date
- 16/05/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان الحكم المعجل التنفيذ والقاضي برد طلب وقف التنفيذ لا يستوجب التعليل (المادة 852 اصول المحاكمات المدنية).