Court of Cassation, civil chamber 17/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/2004
- Date
- 17/02/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ان القرار المعلل تعليلا كافيا لا يكون فاقدا الاساس القانوني ويرد السبب التمييزي لهذه الجهة.
ان عدم اقتناع المحكمة بالوسائل المبرزة لاثبات عكس القيود الرسمية لا يعتبر تشويها للمستندات وانما اعمال لحق المحكمة في التقدير ولها الا تجد القيود الصادرة خارج لبنان كافية لاثبات عكس تاريخ الولادة المطلوب تصحيحه.
لا مخالفة للمادة 21 من المرسوم رقم 8837/32. ويرد السببان التمييزيان تشويه المستندات ومخالفة القانون.