Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2004

Court
تمييز مدني
Number
25/2004
Date
17/02/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ان القرار المعلل تعليلا كافيا لا يكون فاقدا الاساس القانوني ويرد السبب التمييزي لهذه الجهة.

ان عدم اقتناع المحكمة بالوسائل المبرزة لاثبات عكس القيود الرسمية لا يعتبر تشويها للمستندات وانما اعمال لحق المحكمة في التقدير ولها الا تجد القيود الصادرة خارج لبنان كافية لاثبات عكس تاريخ الولادة المطلوب تصحيحه.

لا مخالفة للمادة 21 من المرسوم رقم 8837/32. ويرد السببان التمييزيان تشويه المستندات ومخالفة القانون.