Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
25/2004
Date
26/02/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني، نايفة
Source
Lebanese University

ان ادلاء المميّز بتشويه الوقائع الواردة في افادته في محضر الاستجواب التمهيدي هو في غير محله، اذ ان الافادة قد تليت علنا وقد ايّدها المتّهم، ممّا يثبت عدم تشويهها، يرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم تلاوة التحقيقات الاوّلية والاستنطاقية هو في غير محلّه، اذ وردت في الصفحة الاولى من الحكم ان الحكم قد افهم علنا، مما يثبت ان التحقيقات قد تليت برد السبب التمييزي.

ثمة تناقض بين فقرات الحكم التعليلية والفقرة الحكمية اذ ورد في التعليل ان المتّهم يعترف بانه روّج العملات المزوّرة، بينما وردت في الفقرة الحكمية ادانة بجرم ترويج المخدرات.

ان التناقض لا يعدو كونه خطأ ماديا اذ ان موضوع الدعوى باكملها هو ترويج العملة المزوّرة وليس المخدرات، اضافة الى ان الخطأ المادي قد صحّح ضمن الحكم نفسه من خلال الفقرة التالية.

يرد السبب التمييزي المبني على تناقض فقرات الحكم.