Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
25/2004
Date
26/02/2004
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 671 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 ثابت من خلال التناقض في اقوال المدعى عليه ومن خلال انتفاء الايصالات المثبتة لدفع ثمن البضاعة.

ان التعامل بين المدعى عليه والشركة المدعية جرى بالايصالات والفواتير، وان المدعى عليه قد رد جزءا من البضاعة التي استلمها من الشركة دون الجزء الآخر. وقد ثبت ذلك من خلال انتفاء الايصالات التي تثبت دفع ثمن البضاعة او ردها.

ان العقوبة الجزائية لا تنزل بالمدعى عليه لعدم تقديم الاستئناف من النيابة العامة، ويحكم عليه برد ثمن البضاعة وبالعطل والضرر.