Court of Cassation, civil chamber 22/03/2011
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/2011
- Date
- 22/03/2011
- President
- جورج كرم
- Members
- عيد، القزي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لفقدانه الأساس القانوني لانه وبموجب المادة 537 أصول المحاكمات المدنية يجب ان يتضمن الحكم اسبابا واقعية وقانونية تحت طائلة البطلان ضمانا لحسن سير التقاضي. كما انه لا مبرر لتجزئة التجاوزات المقرر إزالتها دون بيان السبب القانوني الذي يحول دون إزالة إحدى المخالفات دون سائر المخالفات الأخرى المشكو منها، علما ان لا مانع قانونيا من إزالة مخالفة واحدة دون الأخرى طالما ان السبب يختلف بين الواحدة والأخرى، وطالما ان المعالجة تختلف ايضا وتخضع لمواد في قانون البناء تتميز عن بعضها، فتكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون مما يستوجب نقض القرار بالنسبة الى فسخ الحكم القاضي بإزالة التعدي.