Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2011

Court
تمييز مدني
Number
25/2011
Date
22/03/2011
President
جورج كرم
Members
عيد، القزي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لفقدانه الأساس القانوني لانه وبموجب المادة 537 أصول المحاكمات المدنية يجب ان يتضمن الحكم اسبابا واقعية وقانونية تحت طائلة البطلان ضمانا لحسن سير التقاضي. كما انه لا مبرر لتجزئة التجاوزات المقرر إزالتها دون بيان السبب القانوني الذي يحول دون إزالة إحدى المخالفات دون سائر المخالفات الأخرى المشكو منها، علما ان لا مانع قانونيا من إزالة مخالفة واحدة دون الأخرى طالما ان السبب يختلف بين الواحدة والأخرى، وطالما ان المعالجة تختلف ايضا وتخضع لمواد في قانون البناء تتميز عن بعضها، فتكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون مما يستوجب نقض القرار بالنسبة الى فسخ الحكم القاضي بإزالة التعدي.