Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/2012

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2012

Court
تمييز مدني
Number
25/2012
Date
12/04/2012
President
راشد طقوش
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان النص القانوني المخالف, وتشويه مضمون المستندات، وقضت بان المميز ضده لم يستند في طعنه الى اي من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية, وان القرار المطعون فيه لم يستند الى افادة البلدية كي يدلي بتشويهها وان الانشاءات المنجزة قبل عام 1964 والتعدي الطفيف والبسيط لا يدخلان ضمن السبب التمييزي, تشويه مضمون المستندات.