Court of Cassation, civil chamber 12/04/2012
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/2012
- Date
- 12/04/2012
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان النص القانوني المخالف, وتشويه مضمون المستندات، وقضت بان المميز ضده لم يستند في طعنه الى اي من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية, وان القرار المطعون فيه لم يستند الى افادة البلدية كي يدلي بتشويهها وان الانشاءات المنجزة قبل عام 1964 والتعدي الطفيف والبسيط لا يدخلان ضمن السبب التمييزي, تشويه مضمون المستندات.