Court of Cassation, civil chamber 08/03/2012
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/2012
- Date
- 08/03/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 615 معطوفة على المادة 704 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لان القرار المطعون فيه غير نهائي وغير معجل التنفيذ.