Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2012

Court
تمييز مدني
Number
25/2012
Date
08/03/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 615 معطوفة على المادة 704 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لان القرار المطعون فيه غير نهائي وغير معجل التنفيذ.