Court of Cassation, civil chamber 08/05/2006
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/2006
- Date
- 08/05/2006
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، الرياشي، لحود، عالية، طقوش
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الدعوى شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطها الشكلية.
وردت الدعوى المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز في دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم جدية اسبابها او ارتكاب الخطأ الجسيم. وقضت بان المحكمة المشكو منها باستنادها الى كشف الحساب وحسم الراتب لم تقترف خطأ جسيما يبرر تقديم هذه الدعوى. وقضت بان الصرف من العمل ليس تعسفيا بل جاء مبررا بعدم انتاجية المميزة.