Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/05/2006

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2006

Court
تمييز مدني
Number
25/2006
Date
08/05/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، الرياشي، لحود، عالية، طقوش
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الدعوى شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطها الشكلية.

وردت الدعوى المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز في دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم جدية اسبابها او ارتكاب الخطأ الجسيم. وقضت بان المحكمة المشكو منها باستنادها الى كشف الحساب وحسم الراتب لم تقترف خطأ جسيما يبرر تقديم هذه الدعوى. وقضت بان الصرف من العمل ليس تعسفيا بل جاء مبررا بعدم انتاجية المميزة.