Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
25/2013
Date
31/01/2013
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ان اغفال البت بمطلب اخراج المدعي الشخصي المجرد من حقوقه المدنية من المحاكمة واعتباره غير ذي صفة اهلية للادعاء يفضي الى قبول الاستدعاء التمييزي في الشكل والاساس والى نقض القرار المطعون فيه في شقه المدني سندا للفقرة (و) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.