Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/2013
- Date
- 31/01/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ان اغفال البت بمطلب اخراج المدعي الشخصي المجرد من حقوقه المدنية من المحاكمة واعتباره غير ذي صفة اهلية للادعاء يفضي الى قبول الاستدعاء التمييزي في الشكل والاساس والى نقض القرار المطعون فيه في شقه المدني سندا للفقرة (و) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.