Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/10/2011

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2011

Court
تمييز مدني
Number
25/2011
Date
17/10/2011
President
حاتم ماضي
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بان محكمة الاستئناف الجزائية في جبل لبنان هي الصالحة للنظر بالدعوى بعد فسخها القرار الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في جديدية المتن، واعتبارها الجرم يشكل جنحة وليس جناية واحالت الملف اليها لمتابعة النظر بالدعوى وفقا للاصول.