Court of Cassation, civil chamber 17/10/2011
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/2011
- Date
- 17/10/2011
- President
- حاتم ماضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بان محكمة الاستئناف الجزائية في جبل لبنان هي الصالحة للنظر بالدعوى بعد فسخها القرار الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في جديدية المتن، واعتبارها الجرم يشكل جنحة وليس جناية واحالت الملف اليها لمتابعة النظر بالدعوى وفقا للاصول.