Court of Cassation, civil chamber 29/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/2013
- Date
- 29/04/2013
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، الخوري، ضاهر، طقوش، الحركة، سماحة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض شكلا حيث اعتبرت ان الحكم المعترض عليه لا يتمتع بالصفة المبرمة ولا مجال بالتالي لتطبيق المادة 95 فقرة 4 اصول المحاكمات المدنية التي اناطت بالهيئة العامة لمحكمة التمييز صلاحية النظر في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية او شرعية لعدم الاختصاص او لمخالفة صيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام. كما اعتبرت الهيئة العامة ان المعترضة قد تعسفت في استخدام حق ولوج طرق المراجعة بتقديم اعتراض على حكم سبق لها الطعن فيه وطلب ابطاله واعادة المحاكمة امام المرجع المذهبي المختص.