Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2013

Court
تمييز مدني
Number
25/2013
Date
29/04/2013
President
جان فهد
Members
منصور، الخوري، ضاهر، طقوش، الحركة، سماحة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض شكلا حيث اعتبرت ان الحكم المعترض عليه لا يتمتع بالصفة المبرمة ولا مجال بالتالي لتطبيق المادة 95 فقرة 4 اصول المحاكمات المدنية التي اناطت بالهيئة العامة لمحكمة التمييز صلاحية النظر في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية او شرعية لعدم الاختصاص او لمخالفة صيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام. كما اعتبرت الهيئة العامة ان المعترضة قد تعسفت في استخدام حق ولوج طرق المراجعة بتقديم اعتراض على حكم سبق لها الطعن فيه وطلب ابطاله واعادة المحاكمة امام المرجع المذهبي المختص.