Rulings

State Council 10/10/2005

شورى حكم رقم : 25 /2005

Court
شورى
Number
25/2005
Date
10/10/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة لبت الاعتراضات المتعلّقة بفواتير الكهرباء على الاستهلاك المنزلي لوجود محضر ضبط المخالفة، لان بتّها يعود الى لجان ادارية ذات صفة قضائية استنادا الى القانون رقم 482/2002، على ان يتم تمييز الاحكام الصادرة عن تلك اللجان امام مجلس شورى الدولة عملا بنص المادة 117 من نظامه، فهو مرجع تمييزي غير صالح للنظر بداية باي نوع من الدعاوى التي تقدّم مباشرة امامه لان صلاحيته كقاضي نقض تنحصر في الامور التي تعود بداية للجان الاعتراضات.