Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
25/2006
Date
12/01/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لا تشويه للوقائع ولا ايراد لوقائع غير صحيحة وذلك خلافا لما يدلي به المميز. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 235 اصول المحاكمات الجزائية وقد وقع الكاتب محضر جلسة ختام المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للمادة 270 اصول المحاكمات الجزائية وقد تم الاستماع الى المتهم قبل اختتام المحاكمة وطلب العدالة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا فقدان للاساس القانوني وقد استندت الادانة بالاضافة الى اقوال شريك المتهم الى وقائع اضافية قامت المحكمة بما لها من حق التقدير بتقديرها. وبالتالي لا مخالفة لقواعد الاثبات وتحديدا المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية اذ توافرت ادلة كافية للادانة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وقد ثبتت تلاوة القرار الاتهامي ووضع اوراق الدعوى قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للفقرة (ط) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية وان المحكمة قد استندت للادانة بالسرقة الى ادلة كافية وقامت بما لها من حق التقدير بتقديرها وبالاقتناع بها. لا رقابة لمحكمة التمييز على حق التقدير العائد لمحكمة الاساس. يرد السبب التمييزي المدلى به.