Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
25/2006
Date
24/01/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان عبء اثبات الكذب والافتراء توصلا الى ادانة المدعى عليه بجرم شهادة الزور المعاقب عليه بالمادة 408 عقوبات والقدح والذم المنصوص عليه في المادة 385 عقوبات، يقع على المدعي والنيابة العامة. ولم يتبين ان المدعي قد اثبت نية المتهم بالاضرار به والافتراء عليه. ان القرار المطعون فيه الذي قضى بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل يكون قد وقع موقعه القانوني الصحيح ويقتضي ابرامه.