Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/2006
- Date
- 24/01/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان عبء اثبات الكذب والافتراء توصلا الى ادانة المدعى عليه بجرم شهادة الزور المعاقب عليه بالمادة 408 عقوبات والقدح والذم المنصوص عليه في المادة 385 عقوبات، يقع على المدعي والنيابة العامة. ولم يتبين ان المدعي قد اثبت نية المتهم بالاضرار به والافتراء عليه. ان القرار المطعون فيه الذي قضى بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل يكون قد وقع موقعه القانوني الصحيح ويقتضي ابرامه.