Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/2006
- Date
- 06/02/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفه
- Source
- Lebanese University
لا تشويه للوقائع في القرار المطعون فيه وانما هناك تقدير للوقائع وممارسة لحق المحكمة في طرح الاسئلة التي تشاءها وهو من صلاحية محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا نقص في التعليل وقد وردت الوقائع بشكل كاف وربطت بعضها البعض حتى ادت الى نتيجة الحكم القانونية. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لقد تبلغ المتهم بنفسه قائمة شهود الحق العام وان عدم صدور الحكم في موعده ليس سببا للنقض وانما له تأثير فحسب على مهلة النقض وان الحكم المطعون فيه قد صدر علنا.
يرد السبب التمييزي المدلى به والقائم على مخالفة الاصول القانونية الجوهرية.