Criminal Court 01/02/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 25 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 25/2007
- Date
- 01/02/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
بانتفاء الادلة القاطعة على قيام المتهم بسرقة السيارة وبغيابه عن مسرح الجريمة عند حدوثها تعلن براءة المتهم من جرم المادة 638 عقوبات لعدم كفاية الدليل.