Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/2008
- Date
- 31/01/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان قيام المتهمين بالبحث عن متفجرة مرمية على الطريق بناء على طلب متهم آخر لا يثبت قيام المتهمين باعمال ارهابية او حيازتهما اسلحة ومتفجرات او اقتنائهما اياها او نيتهما بالقيام بالتفجير. يحكم بمنع المحاكمة عنهما لعدم كفاية الدليل، ويصدّق القرار المطعون فيه لهذه الجهة.