Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
25/2008
Date
31/01/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان قيام المتهمين بالبحث عن متفجرة مرمية على الطريق بناء على طلب متهم آخر لا يثبت قيام المتهمين باعمال ارهابية او حيازتهما اسلحة ومتفجرات او اقتنائهما اياها او نيتهما بالقيام بالتفجير. يحكم بمنع المحاكمة عنهما لعدم كفاية الدليل، ويصدّق القرار المطعون فيه لهذه الجهة.