State Council 10/10/2013
شورى حكم رقم : 25 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 25/2013
- Date
- 10/10/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- شبيب، جابر
- Source
- Lebanese University
لم تثبت الادارة بانه قد صدر عن المستدعي اي فعل او اقناع عن فعل او اهمال او تقصير في واجبات الوظيفة في ما يتعلق باعمال التزفيت التي عوقب بسبب حصولها وان اتهامه بارتكاب خطأ مسلكي او توجه نيته الى ارتكابه بقي مجردا من الاثبات ويؤخذ بقرينة البراءة ويقع عبء الاعتاب وعلى من يدعي.
وبما ان القرار المتضمن معاقبة المستدعي قد ارتكز الى وقائع غير ثابتة فانه فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا الابطال.