Rulings

State Council 10/10/2013

شورى حكم رقم : 25 /2013

Court
شورى
Number
25/2013
Date
10/10/2013
President
يوسف نصر
Members
شبيب، جابر
Source
Lebanese University

لم تثبت الادارة بانه قد صدر عن المستدعي اي فعل او اقناع عن فعل او اهمال او تقصير في واجبات الوظيفة في ما يتعلق باعمال التزفيت التي عوقب بسبب حصولها وان اتهامه بارتكاب خطأ مسلكي او توجه نيته الى ارتكابه بقي مجردا من الاثبات ويؤخذ بقرينة البراءة ويقع عبء الاعتاب وعلى من يدعي.

وبما ان القرار المتضمن معاقبة المستدعي قد ارتكز الى وقائع غير ثابتة فانه فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا الابطال.