Rulings

Civil Court of Appeal 18/02/2013

إستئناف مدني حكم رقم : 25 /2013

Court
إستئناف مدني
Number
25/2013
Date
18/02/2013
President
رولا الحسيني
Members
كرم، حلو
Source
Lebanese University

فسخت المحكمة القرارين المستأنفين، معتبرة ان الدعوى في الاطار المحدد لها هي دعوى تجارية موضوعها الحكم بتصفية شركة فعلية واجراء محاسة والحكم بان جميع العقارات المسجلة والمشتراة باموال الشركة هي ملك مشترك للشريكين، وخلصت المحكمة الى اعتبار انه لا يوجد فيها اي طلبات عينية عقارية فضلا عن خروج هذه الطلبات عن اختصاص المحكمة المقدمة اليها الدعوى اصلا.