Civil Court of Appeal 18/02/2013
إستئناف مدني حكم رقم : 25 /2013
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 25/2013
- Date
- 18/02/2013
- President
- رولا الحسيني
- Members
- كرم، حلو
- Source
- Lebanese University
فسخت المحكمة القرارين المستأنفين، معتبرة ان الدعوى في الاطار المحدد لها هي دعوى تجارية موضوعها الحكم بتصفية شركة فعلية واجراء محاسة والحكم بان جميع العقارات المسجلة والمشتراة باموال الشركة هي ملك مشترك للشريكين، وخلصت المحكمة الى اعتبار انه لا يوجد فيها اي طلبات عينية عقارية فضلا عن خروج هذه الطلبات عن اختصاص المحكمة المقدمة اليها الدعوى اصلا.