Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 250 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 250/2006
- Date
- 18/05/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم ببيع مال الغير الموجود بحراسته وتصرفه بثمن المبيع وعدم اعادته بالرغم من انذاره وبالتالي يكون جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 671 عقوبات قد تحققت عناصره.
يحصر النظر في الدعوى الحالية في الدعوى الشخصية دون دعوى الحق العام لعدم تقديم طعن من النيابة العامة. يتوجب على المتهم اعادة ثمن المبيع الى المدعي ويتوجب الزامه بالعطل والضرر ايضا.