Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 250 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
250/2006
Date
18/05/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم ببيع مال الغير الموجود بحراسته وتصرفه بثمن المبيع وعدم اعادته بالرغم من انذاره وبالتالي يكون جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 671 عقوبات قد تحققت عناصره.

يحصر النظر في الدعوى الحالية في الدعوى الشخصية دون دعوى الحق العام لعدم تقديم طعن من النيابة العامة. يتوجب على المتهم اعادة ثمن المبيع الى المدعي ويتوجب الزامه بالعطل والضرر ايضا.