Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 250 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
250/2012
Date
10/07/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني المنصوص عنه في المادة 306 اصول محاكمات جزائية لان القرار المميز بت بدفع شكلي متعلق بمرور الزمن.

ينقض القرار المميز لمخالفته القانون لان مرور الزمن على جرم اساءة الامانة المنصوص عنه في المادة 671 عقوبات يبدأ بالسريان من تاريخ الانذار الذي يشكل احد عناصر الجرم.

يفسخ قرار قاضي التحقيق القاضي باسقاط دعوى الحق العام لمرور الزمن على جرم اساءة الامانة المنصوص عنه في المادة 671 عقوبات لمخالفته المادة 10 فقرة 3 اصول جزائية لان بدء سريان المهلة تبدأ من تاريخ الانذار الذي يشكل احد عناصر الجرم.