Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 250 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 250/2005
- Date
- 04/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لا صفة للمميز للادلاء باغفال البت بطلب منع الاقامة المسند الى المادة 83 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لان لا تأثير لتنفيذ منع الاقامة على التعويض الشخصي العائد للمميز بصفته مدعي شخصي. يرد السبب التمييزي لعدم صفة المميز للادلاء به.
ان الادلاء بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة هو في غير محله القانوني لان القرار المطعون فيه، وان لم يتلو مذكرة الدفوع الشكلية، وانما قد بت بمضمونها. لقد طالبت مذكرة الدفوع بابطال التحقيقات الاولية لعدم قانونيتها وقد ابطلت فعلا، وبالتالي لا يكون هناك من داع لتلاوة المذكرة.
يرد السبب التمييزي.
ان اعادة تلاوة القرار الاتهامي بعد التبديل الحاصل في هيئة المحاكمة ليست موجبا الزاميا تحت طائلة الابطال، كما انه ليس موجبا قد وضع لمصلحة المميز، المدعي الشخصي، وانما قد وضع لمصلحة المدعى عليه.
لا صفة للمميز بالادلاء بهذا السبب التمييزي، وبالتالي يكون مردودا.