Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 250 /0

Court
تمييز جزائي
Number
250
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز هو دفع شكلي وبالتالي يكون مقبولا شكلا سندا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان الدفع الشكلي المدلى به اساسا والذي يتمحور حول مرور الزمن على دعوى التزوير لم يبت به اذ انه يحتاج الى تحقيقات اضافية، وبالتالي لا يكون من صلاحية محكمة التمييز ان تنظر بالدفع المذكور طالما لم يبت به اساسا. يقتضي استئخار البت بالدفع بمرور الزمن لاجراء التحقيق الاضافي لمعرفة ما اذا حصل بالفعل تزوير، ورد التمييز اساسا في الوقت الراهن.