Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 250 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
250/2004
Date
22/07/2004
President
رالف الرياشي
Members
سعد، زنهور
Source
Lebanese University

يقبل طلب ادغام العقوبات حيث ان كافة الجرائم قد ارتكبت قبل انبرام اي من الاحكام الصادرة فيها، مما يجعل اجتماع الجرائم المادي متوافرا. تطبق المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتدغم العقوبات.