Court of Cassation, criminal chamber 22/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 250 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 250/2004
- Date
- 22/07/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- سعد، زنهور
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ادغام العقوبات حيث ان كافة الجرائم قد ارتكبت قبل انبرام اي من الاحكام الصادرة فيها، مما يجعل اجتماع الجرائم المادي متوافرا. تطبق المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتدغم العقوبات.