Civil Court of Appeal 15/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 250 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 250/1999
- Date
- 15/02/1999
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- شويري، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان سلطة رئيس دائرة التنفيذ باتّخاذ قرار وقف التنفيذ تكون بمواجهة فرقاء النزاع القضائي وليس بقرار رجائي (المادة 829 ا.م.م).
ان إتخاذ قرار رجائي بوقف التنفيذ يعتبر غير قانوني ويكون الإعتراض عليه صحيحا وكذلك الرجوع عن قرار وقف التنفيذ.