Rulings

Civil Court of Appeal 15/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 250 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
250/1999
Date
15/02/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
شويري، سليمان
Source
Lebanese University

ان سلطة رئيس دائرة التنفيذ باتّخاذ قرار وقف التنفيذ تكون بمواجهة فرقاء النزاع القضائي وليس بقرار رجائي (المادة 829 ا.م.م).

ان إتخاذ قرار رجائي بوقف التنفيذ يعتبر غير قانوني ويكون الإعتراض عليه صحيحا وكذلك الرجوع عن قرار وقف التنفيذ.