Rulings

Civil Court of Appeal 17/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 250 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
250/1994
Date
17/03/1994
President
طارق زياده
Members
الحجار، عيد
Source
Lebanese University

لا يحق للمستأنف عليه طلب فسخ القرار المستأنف لجهة بعض فقرات الحكم الابتدائي اذا لم يتقدم باستئناف اصلي او طارىء بشأنها.

اذا اخفق كل من الخصمين في المرحلة الابتدائية في جزء من طلباته ورفع احدهما استئنافا فلا تتعدى سلطة المحكمة الطلبات التي رفع بها الاستئناف ولا يجوز ان تنظر في الطلبات التي اخفق فيها الخصم الاخر ما دام لم يطعن فيها حسب الاصول.