Civil Court of Appeal 17/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 250 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 250/1994
- Date
- 17/03/1994
- President
- طارق زياده
- Members
- الحجار، عيد
- Source
- Lebanese University
لا يحق للمستأنف عليه طلب فسخ القرار المستأنف لجهة بعض فقرات الحكم الابتدائي اذا لم يتقدم باستئناف اصلي او طارىء بشأنها.
اذا اخفق كل من الخصمين في المرحلة الابتدائية في جزء من طلباته ورفع احدهما استئنافا فلا تتعدى سلطة المحكمة الطلبات التي رفع بها الاستئناف ولا يجوز ان تنظر في الطلبات التي اخفق فيها الخصم الاخر ما دام لم يطعن فيها حسب الاصول.