Court of Cassation, criminal chamber 13/03/1963
تمييز جزائي حكم رقم : 250 /1963
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 250/1963
- Date
- 13/03/1963
- President
- بقاعي
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
ان عدم تلاوة افادة المتهم الاستنطاقية علنا وعدم وضعها قيد المناقشة بالرغم من استثناء الحكم اليها يعتبر مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة وسببا للنقض.