Rulings

Civil Court of Appeal 14/05/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 251 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
251/1992
Date
14/05/1992
President
مهيب معماري
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

ان قرار الصرف من الخدمة الصادر بحق مدرس ثانوي لا ينتمي الى افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، هو قرار يقبل الاستئناف، لان الصرف، هو صرف غير تعسفي، وبالتالي فلا مجال لتطبيق المادة 29 من القانون تاريخ 15-06-1956 والمتعلقة بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

وبالتالي فان قاضي الامور المستعجلة لا يعتبر صاحب اختصاص لبت القضية المعروضة عليه، لعدم توافر شروط تدخله الوظيفي.