Civil Court of Appeal 14/05/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 251 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 251/1992
- Date
- 14/05/1992
- President
- مهيب معماري
- Members
- حجار، عيد
- Source
- Lebanese University
ان قرار الصرف من الخدمة الصادر بحق مدرس ثانوي لا ينتمي الى افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، هو قرار يقبل الاستئناف، لان الصرف، هو صرف غير تعسفي، وبالتالي فلا مجال لتطبيق المادة 29 من القانون تاريخ 15-06-1956 والمتعلقة بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
وبالتالي فان قاضي الامور المستعجلة لا يعتبر صاحب اختصاص لبت القضية المعروضة عليه، لعدم توافر شروط تدخله الوظيفي.