State Council 22/03/2000
شورى حكم رقم : 251 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 251/2000
- Date
- 22/03/2000
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، الصايغ
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية بسبب صحة الخصومة لان الادعاء بوجه الجامعة اللبنانية صحيحا فالموضوع يتعلق بتعيين موظف في ملاكها وتسوية وضعه الوظيفي وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وبالتالي فإنها اهل للتقاضي. وتكون الدعوى مقبولة شكلا لانها وردت ضمن المهلة لان المستدعي يستفيد من تطبيق قانون تعليق المهل.
عند نقل موظف من ملاك وزارة التربية الى ملاك الجامعة اللبنانية في وظيفة رئيس قسم يحتفظ بالراتب لانه حق مكتسب له ويطبق عليه احكام نظام الموظفين وبالاخص المادة 7 و 10 منه. ويحتفظ بحق القدم المؤهل للتدرج كما يعفى من مدة التمرين ويجب تسوية وضع الموظف الذي جرى نقله خلافا للقانون وإعطائه كافة حقوقه.