Rulings

Civil Court of Appeal 17/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 251 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
251/1994
Date
17/03/1994
President
حنا سماحه
Members
حلاوي، عويدات
Source
Lebanese University

ان للمالك الحق في طلب استرداد مأجوره بسبب الضرورة العائلية عند توافر الشروط، وبعدم توفرها كما هو حاصل في هذه الدعوى، لا سبيل لتطبيق المادة 6 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26/8/1983، بسبب عدم اثبات المالك ملكيته للمأجور، على اعتبار ان عقد البيع المبرزة صورة عنه ليس له اي مفعول ناقل للملكية لكونه غير مسجل في السجل العقاري ولا حتى في السجل اليومي، فضلا عن عدم اثبات طالب الاسترداد توفر الضرورة العائلية. وبالتالي يكون مصير دعوى الاسترداد للضرورة العائلية الرد.