Civil Court of Appeal 17/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 251 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 251/1994
- Date
- 17/03/1994
- President
- حنا سماحه
- Members
- حلاوي، عويدات
- Source
- Lebanese University
ان للمالك الحق في طلب استرداد مأجوره بسبب الضرورة العائلية عند توافر الشروط، وبعدم توفرها كما هو حاصل في هذه الدعوى، لا سبيل لتطبيق المادة 6 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26/8/1983، بسبب عدم اثبات المالك ملكيته للمأجور، على اعتبار ان عقد البيع المبرزة صورة عنه ليس له اي مفعول ناقل للملكية لكونه غير مسجل في السجل العقاري ولا حتى في السجل اليومي، فضلا عن عدم اثبات طالب الاسترداد توفر الضرورة العائلية. وبالتالي يكون مصير دعوى الاسترداد للضرورة العائلية الرد.