State Council 27/12/2001
شورى حكم رقم : 251 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 251/2001
- Date
- 27/12/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى التفسير امام مجلس الشورى وفقا لنص المادة 562 اصول محاكمات مدنية. لان الحكم المطلوب تفسيره يعتريه غموضا لجهة الفقرة الحكمية التي احالت الموظف المستدعي على وزارة المالية لتصفية حقوقه وفقا للاسس المبيّنة في المادة الثامنة من القانون رقم 717/98. وهذه الفقرة يشوبها بعض الغموض وعدم وضوح لما جاء فيها، لذلك، يقتضي تفسيرها.