Rulings

State Council 27/12/2001

شورى حكم رقم : 251 /2001

Court
شورى
Number
251/2001
Date
27/12/2001
President
خالد قباني
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

تقبل دعوى التفسير امام مجلس الشورى وفقا لنص المادة 562 اصول محاكمات مدنية. لان الحكم المطلوب تفسيره يعتريه غموضا لجهة الفقرة الحكمية التي احالت الموظف المستدعي على وزارة المالية لتصفية حقوقه وفقا للاسس المبيّنة في المادة الثامنة من القانون رقم 717/98. وهذه الفقرة يشوبها بعض الغموض وعدم وضوح لما جاء فيها، لذلك، يقتضي تفسيرها.