Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
251/2005
Date
04/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
صعيبي، فواز
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المفروض قانونا وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان القرار الابتدائي لم يتطرق الى مسألة الوصف القانوني للفعل، وبالتالي يكون الشرط المذكور منتفيا.