Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 251/2005
- Date
- 04/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- صعيبي، فواز
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المفروض قانونا وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان القرار الابتدائي لم يتطرق الى مسألة الوصف القانوني للفعل، وبالتالي يكون الشرط المذكور منتفيا.