Rulings

State Council 16/01/2012

شورى حكم رقم : 251 /2012

Court
شورى
Number
251/2012
Date
16/01/2012
President
سليمان عيد
Members
شديد، ايوب
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسباب الاعادة المنصوص عليه في المادة 98 من نظام مجلس الشورى فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ويعود للقاضي تقدير الاصول الجوهرية التي تؤدي مخالفتها الى اعادة المحاكمة. والقرار في حال عدم الرد على سبب من الاسباب لا يكون فاقدا التعليل بل يعد نقصا في التعليل. والمادة 90 من نظام مجلس الشورى حدد البيانات التي يجب ان يتضمنها القرار من ذكر الاسباب والمطالب ويرد الادلاء بعدم التطرق بنهائية مرسوم الاجازة بتعبئة المياه وصلاحية اعطاء الترخيص ومهلة الطعن. ولم يثبت مخالفة الاصول الجوهرية. كما ان القرار بت في مسألة طبيعة رخصة تعبئة المياه وما اذا كانت المؤسسة من المؤسسات المصنفة والتي يمكن مزاولتها في الاماكن السكنية وخاصة في الاماكن السياحية. ان المادة 21 من المرسوم 8018/2002 اجازت العمل في الامكنة السكنية باستثناء الاماكن السياحية. ولكن وفقا للتصميم التوجيهي في المنطقة والقرار رقم 10 تاريخ 11/03/2009 منع انشاء المؤسسات المصنفة في مكان سكني. فالقرار المطلوب الاعادة بشأنه علل ضمنيا ما توصل اليه ولا تتوافر شروط اعادة المحاكمة.