Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
251/2007
Date
27/06/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، عبدالله
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون من خلال مخالفة حق الدفاع حين استندت الى تحقيقات سابقة مستندة بدورها الى محاضر التحقيقات في جملة الادلة التي اعتبرتها لتكوين قناعتها، وقد اوردت المحكمة انها ضمت هذه المحاضر الى ملف الدعوى ووضعت قيد المناقشة. الا ان محكمة التمييز لم تجد في ملف الدعوى ما يدل على وجود المحاضر التي ضمت ولم يثبت ان محكمة الجنايات وضعت هذه الادلة قيد المناقشة العلنية، لذلك رد السبب التمييزي.