Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 251/2007
- Date
- 27/06/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، عبدالله
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون من خلال مخالفة حق الدفاع حين استندت الى تحقيقات سابقة مستندة بدورها الى محاضر التحقيقات في جملة الادلة التي اعتبرتها لتكوين قناعتها، وقد اوردت المحكمة انها ضمت هذه المحاضر الى ملف الدعوى ووضعت قيد المناقشة. الا ان محكمة التمييز لم تجد في ملف الدعوى ما يدل على وجود المحاضر التي ضمت ولم يثبت ان محكمة الجنايات وضعت هذه الادلة قيد المناقشة العلنية، لذلك رد السبب التمييزي.