Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 251/2006
- Date
- 18/05/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لقد طبق القرار المطعون فيه المادتين 443 و440 عقوبات بشكل صحيح على الدعوى بعد ادانة المتهم بجرم ترويج العملة المزورة. ان المميز يدلي بانتفاء النية الجرمية وبالتالي انتفاء العنصر المعنوي للجرم وان الجرم هو جنحة وليس جناية. ان مناقشة محكمة الاساس في تقديرها للادلة هو امر لا يجوز. ويعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر توافر عناصر الجرم او لا ولا رقابة عليها لهذه الجهة من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي.
لا فقدان للاساس القانوني في القرار الذي ادان المتهم بجرم ترويج عملة مزورة فان القرار المذكور قد استند الى اقرار المتهم وكذبه في افاداته المتكررة وضبط المواد الجرمية للادانة. ان الادلة المستند اليها هي كافية لتكون قناعة المحكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.